للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المصراة أما الآدميات ذوات اللبن فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز فيها وفرق بأن لبن الشاة في الضرع له حكم العين ولهذا لا يجوز عقد الإجارة عليه بخلاف لبن الآدمية فإن له حكم المنفعة ولهذا يجوز عقد الإجارة عليه (١) "ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح" لاختلاف الجنس كما مر أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح.

"وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة" فإن كان في الدجاجة بيض والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح وإلا صح وبيع دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها وهو ما في التحرير للجرجاني عن البحر. قال البلقيني لكن الذي رأيته في البحر قبيل باب بيع اللحم باللحم صحته بخلاف بيع لبون بلبون انتهى وعليه يفرق بسهولة أخذ اللبن فهو كالمنفصل بخلاف البيض لكن هذا الفرق يقتضي صحة بيع بيض دجاجة بدجاجة فيها بيض وقد تقدم خلافه


(١) "قوله ولهذا يجوز عقد الإجارة عليه" وعلى هذا لو باع لبن آدمية بلبن آدمية منفصل لم يصح لأنهما صارا عينين ر.