للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خلافه كما مر

"فرع لا يباع ربوي بما استخرج منه" كما مرت الإشارة إليه "فبيع اللبن بالسمن والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل" كبيع الحيوان باللحم فإن قيل السمسم مثلا جنس برأسه لا أنه دهن وكسب ولهذا جاز بيعه بمثله فهلا جاز بيعه بدهنه أيضا قلنا مجانسة العوضين في بيع السمسم بمثله ناجزة فلا حاجة إلى اعتبار تفريق الأجزاء والنظر إلى ما يحدث فعد جنسا واحدا برأسه بخلاف بيع السمسم بدهنه لا يمكن جعل الدهن سمسما ولا السمسم مخالفا للدهن مع اشتماله عليه فبينهما مجانسة وهي في الدهنية فيحتاج إلى اعتبارها فلا يعد جنسا واحدا فأحوج إلى التفريق نبه على ذلك الإمام ونقله عنه الرافعي.

"وكذا لب الجوز" أي بيعه "بدهنه" باطل "ويباع الجوز بالجوز وزنا" لأنه أكبر جرما من التمر "واللوز باللوز كيلا" لأنه كالتمر لما مر "بقشرهما" أي مع قشرهما لأن صلاحهما يتعلق به وسيأتي في السلم عن الإمام أن محل جوازه فيهما وزنا إذا لم يختلف قشرهما غالبا فقياسه أن يأتي ذلك هنا وقد قال به الأذرعي بل نقل عن النص المنع لاختلاف قشرهما قال وحكى الإمام الاتفاق عليه.

"وكذا" يباع "لبهما بلبهما" أي لبي الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز وهذا ما رجحه البغوي وتبعه عليه الأصل قال الأذرعي وغيره وهو مشكل يمنع بيع منزوع النوى بمثله لبطلان كماله لأنه خرج عن حالة الادخار كما قاله الرافعي فالقياس فيهما المنع وبه أجاب القاضي والمتولي والروياني انتهى ويفرق بأن منزوع النوى أسرع فسادا من لب الجوز واللوز كما هو معلوم "ويجوز بيع البيض مع قشره بالبيض" كذلك "وزنا" إن اتحد الجنس كبيض دجاج بمثله وإلا جاز بيعه ولو جزافا.

"و" يجوز بيع "لبن شاة بشاة حلب لبنها فإن بقي فيها لبن" يقصد حلبه لكثرته "أو باع ذات لبن" مأكولة "بذات لبن" كذلك من جنسها "لم يصح (١) " لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب الثمن في مقابلته في


(١) "قوله فإن بقي فيها لبن أو باع ذات لبن لم يصح" ينبغي أن يكون موضع المنع ما إذا لم يكن اللبن للمشتري فإن كان له بأن أوصى لإنسان بلبن شاة ثم اشتراها الموصى له ينبغي أن يصح البيع ر.