للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الكمال.

قال وما قاله الإمام بعيد ويكفي في رده ما اتفق عليه الأصحاب من امتناع بيع الرطب بالتمر وقد سوى هو بينهما "والسكر والفانيد جنسان" لاختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتها وعسل القصب والقطارة جنس قاله القاضي أبو الطيب "ثم السكر على اختلاف أنواعه" من سكر أحمر ونبات وطبرزد وهو السكر الأبيض "جنس" لاتحاد أصلها وهو القصب واختلاف أسمائها لاختلاف نوعها لا جنسها إذ الكل سكر

"فرع لا يباع الحيوان" ولو سمكا أو جرادا "بلحم ولو من سمك" أو جراد "فيستوي فيه الجنس" كغنم بلحم غنم "وغيره" كبقر بلحم غنم "وسواء كان الحيوان مأكولا" كما مثلنا "أو غير مأكول" كحمار وعبد "لأنه نهى أن تباع الشاة باللحم" رواه الحاكم والبيهقي وصحح إسناده (١) "ونهى عن بيع اللحم بالحيوان"رواه أبو داود مرسلا (٢) والترمذي مسندا.

"ولا" يباع الحيوان "بشحم وكبد ونحوهما" ك ألية وطحال وقلب ورئة لأن ذلك في معنى ما ورد "ولا بجلد لم يدبغ" وكان مما يؤكل غالبا كجلد سميط وديباج بخلاف ما إذا دبغ أو لم يؤكل غالبا ويجوز بيع اللبن بالحيوان (٣) قاله الماوردي وأما بيع السمك الحي بمثله فإن جوزنا ابتلاعه حيا لم يجز وإلا جاز قاله المتولي والراجح


(١) رواه الحاكم في المستدرك "٢/ ٤١" حديث "٢٢٥١"، والبيهقي في الكبرى "٥/ ٢٩٦" حديث "١٠٣٤٩".
(٢) "قوله رواه أبو داود مرسلا إلخ" أنكر المزني على الشافعي استدلاله بحديث ابن المسيب بأنه لا يقول بالمرسل ورد الأصحاب عليه من وجهين أحدهما: أن الشافعي قال إرسال ابن المسيب عندي حسن فقيل لأن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده الخطيب بأن فيها ما لم يوجد مسندا من وجه ثانيهما وهو الأصح أنه لم يحتج به وحده وإنما رجح به وقد قال الشافعي في الجديد بل إرسال ابن المسيب وغيره ليس بحجة إلا إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء قياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو ينتشر من غير دافع له أو يعمل به أهل العصر أو لا يوجد دلالة سواه أي أو مرسل آخر أو مسند.
(٣) "قوله ويجوز بيع اللبن بالحيوان" قاله الماوردي سيأتي قريبا في كلام المصنف.