"والثاني""الصيغة" من إيجاب وقبول كما في البيع (١)"كأجرتك أو أكريتك هذه الدار كذا" أي شهرا مثلا "بكذا" أي بمائة درهم مثلا "وكذا منفعة" هذه "الدار فيقول - متصلا -: قبلت أو اكتريت" أو استأجرت وإنما جوزت الإجارة مع الإضافة إلى المنفعة لأنها مملوكة بها فذكرها فيها تأكيد كما في بعتك رقبة هذا أو عينه "وكذا ملكتك منفعتها شهرا (٢) " بكذا لأن الإجارة تمليك منفعة بعوض "لا بعتك" منفعتها شهرا بكذا لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع لكن ينبغي أن يكون كناية (٣)، بل قال الإسنوي ينبغي أن يكون صريحا لأن الإجارة صنف من البيع وصححه الأذرعي وغيره وكلفظ البيع لفظ الشراء.
"وإن" وفي نسخة فإن "قال في إجارة الذمة ألزمت ذمتك كذا كفى" عن لفظ الإجارة ونحوها "والإجارة تكون" واردة "على العين كاستئجار دابة معينة" لركوب أو حمل "أو شخص معين لخياطة ثوب" أو نحوها "وتكون" واردة "في الذمة كاستئجار دابة موصوفة" لركوب أو حمل "أو إلزام ذمته
(١) "قوله: والصيغة من إيجاب وقبول كما في البيع" فتنعقد بالكناية وبالاستيجاب والإيجاب وبالاستقبال والقبول وبإشارة الأخرس والكتابة. (٢) "قوله: وكذا ملكتك منفعتها شهرا بكذا" كاسكن الدار شهرا بكذا. (٣) "قوله: لكن ينبغي أن يكون كناية" بل قال الإسنوي ينبغي أن يكون صريحا يرد كل منهما باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي في ذكر المدة وكتب أيضا قال ابن العماد أخطأ - يعني الإسنوي - من وجهين: الأول دعواه الانعقاد مع النية غفلة عن قاعدة ما كان صريحا في بابه وأمكن استعماله في موضوعه لا يكون كناية في غيره والبيع يمكن استعماله في موضوعه فلا يكون كناية في عقد الإجارة لما بينهما من التباين فإن البيع موضوع لنقل الأعيان والإجارة موضوعة لنقل المنافع، الثاني قوله " ينبغي أن يكون صريحا " دعوى الصراحة مع النية لا يعقل.