للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خياطة كذا (١) " وقوله "ونحوه" أي نحو ما ذكر من زيادته ولا حاجة إليه مع وجود الكاف "واستأجرتك لكذا (٢) إجارة عين" للإضافة إلى المخاطب كما لو قال استأجرت هذه الدابة فذكر العين أو النفس في " استأجرت عينك أو نفسك لكذا " تأكيد "وإجارة العقار لا تكون في الذمة (٣) "؛ لأنه لا يثبت فيها (٤) بدليل منع السلم فيه.

وتقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة لا ينافي تصحيحهم الآتي آخر الباب أن موردها المنفعة لا العين لأن المراد بالعين ثم ما يقابل المنفعة (٥) وهنا ما يقابل الذمة.


(١) "قوله: أو إلزام ذمته خياطة كذا" كألزمت ذمتك، أو أسلمت إليك هذه الدراهم في خياطة ذا الثوب أو في دابة صفتها كذا تحملني إلى مكة مثلا.
(٢) "قوله: واستأجرتك لكذا" كاستأجرتك لخياطة هذا الثوب، أو أن تخيطه.
(٣) "قوله: وإجارة العقار لا تكون في الذمة" السفن هل تلحق بالدابة فتستأجر إجارة ذمة أو بالعقار فلا تكون إلا إجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الأقرب إلحاقها بالدواب وفي المطلب عن الأصحاب جواز قرض دار ونقلاه عن التتمة وأقراه قال السبكي هو محمول على ما إذا لم يزد الجزء على النصف لأن له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره وحينئذ فالقياس ثبوته في الذمة لأن ما جاز إقراضه جاز السلم فيه وقوله: قال جلال الدين البلقيني إلخ قال شيخنا أفتى الوالد بخلافه وأنه لا تصح إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن.
(٤) "قوله: لأنه لا يثبت فيها إلخ" فتتعين رؤيته إذ لا يمكن وصفه لأن موضعه مقصود لاختلاف الغرض به فلو ذكر لانحصر فيه وذلك يخالف وضع ما في الذمة.
(٥) "قوله: لأن المراد بالعين ثم ما يقابل المنفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا، أو لأن المراد هنا ارتباط العقد بها، والمراد هناك مورده.