أي يجرها إلى المقرض "كشرط رد الصحيح عن المكسر أو رده ببلد آخر أو بعد شهر فيه خوف"من نهب أو نحوه "وهو"أي المقترض "مليء"لقول فضالة بن عبيد (١)﵁ كل قرض جر منفعة (٢) فهو ربا، والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته، وما روي من أنه ﷺ أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل. (٣) فمحمول على البيع أو السلم إذ لا أجل في القرض كالصرف بجامع أنه يمتنع فيهما التفاضل … (٤)، وقد رواه أبو داود، وغيره بلفظ: أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل. (٥) "وكذا شرط"رد "زيادة" (٦) في القدر أو الصفة "ولو في غير الربوي فإن فعله"أي الرد لشيء من ذلك "بلا شرط" (٧) في العقد "استحب"، ولو في الربوي "ولم يكره أخذه"لخبر مسلم أنه ﷺ استقرض بكرا ورد رباعيا، وقال: "إن خياركم أحسنكم قضاء" (٨) وروي ورد بازلا، وروي، وأمر برد بكر، وهو الفتى من الإبل، والرباعي منها بفتح الراء وتخفيف الياء ما دخل في السنة السابعة، والبازل بالموحدة والزاي ما له ثمان سنين هذا إن اقترض لنفسه فإن اقترض لمحجوره أو لجهة وقف فليس له رد زائد "وفي كراهة القرض"بمعنى الإقراض "ممن تعود رد الزيادة، وجهان إن قصد ذلك"أي إقراضه لأجلها،
(١) "قوله لقول فضالة بن عبيد الله إلخ"وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة. (٢) "قوله كل قرض جر منفعة إلخ"أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة. (٣) سبق تخريجه، وإسناده قوي كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. (٤) "قوله بجامع أنه يمتنع فيهما التفاضل"لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض. (٥) لم يروه أبو داود في سننه. (٦) "قوله وكذا شرط زيادة إلخ"في معناه القرض لمن يستأجر ملكه بأكثر من أجرة مثله لأجل القرض فإن وقع ذلك شرطا فحرام إجماعا وإلا فيكره عندنا. (٧) "قوله فإن فعله بلا شرط إلخ"ولا يجوز رجوعه في الزائد لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول. (٨) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه .... ، حديث "١٦٠٠".