"فصل وأما الأربعة الأخماس فهي للمرتزقة" لعمل الأولين به ولأنها كانت له ﷺ كما سيأتي لحصول النصرة به والمقاتلون بعده هم المرصدون لها كما قال "وهم المرصدون للجهاد" بتعيين الإمام وكانت للنبي ﷺ في حياته مضمومة إلى خمس الخمس فجملة ما كان له من الفيء أحد وعشرون سهما سهم منها للمصالح كما مر والمراد أنه كان يجوز له أن يأخذ ذلك لكنه لم يأخذه وإنما كان يأخذ خمس الخمس كما مر وكما سيأتي في الخصائص، وخرج بالمرتزقة المتطوعة الذين يغزون إذا نشطوا فإنما يعطون من الزكاة لا من الفيء عكس المرتزقة "فيضع" الإمام ندبا "لأسمائهم وأرزاقهم ديوانا"(٣) بكسر الدال على المشهور أي الدفتر وأول من وضعه عمر بن الخطاب ﵁.
"ويستحب لكل قوم" من قبيلة أو عدد يراه الإمام "عريف" أي يستحب للإمام نصبه ليعرض عليه أحوالهم ويجمعهم عند الحاجة كل ذلك للتسهيل، وزاد
(٣) "قوله فيضع لأسمائهم وأرزاقهم ديوانا" والظاهر الوجوب لئلا تشتبه الأحوال ويقع الخبط والغلط قال في البسيط ويفتقر الإمام إلى أن يضع ديوانا غ وهو واجب كما أفهم كلام الروضة وغيرها وهو ظاهر لئلا يقع في الغلط ع ولكن كلام الإمام صريح في استحبابه وهو ظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد وهو المعتمد وعبارة الأنوار ويستحب أن يضع الإمام دفترا.