"ولا يعطى كافر" كما في الزكاة قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة (١).
"فرع يدخل الفقراء هنا في اسم المساكين" كما مرت الإشارة إليه "فرع من فقد من الأصناف أعطي الباقون نصيبه" كما في الزكاة إلا سهم رسول الله ﷺ فإنه للمصالح كما مر "ويصدق مدعي المسكنة والسفر" بلا بينة وإن اتهم "لا" مدعي "اليتم و"(٢) لا مدعي "القرابة" فلا يصدقان إلا ببينة.
(١) "قوله قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة" واضطرب كلام الشيخين فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق عليه من بيت المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح; لأنه مختص بالمسلمين ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة; لأنه للضرورة وبشرط الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط; لأنه تبع. (٢) "قوله لا مدعي اليتم" إذ يشترط ثبوت يتمه وهو كالمتعذر في اللقيط فإن ثبت يتمه ثبت نسبه