"الطرف الثالث: في التسوية بين الخصمين، وهي واجبة في الإكرام" لهما "و" جواب "السلام" عليهما "والنظر" إليهما "وغيره" من سائر أنواع الإكرام كاستماع وطلاقة وجه (١) وقيام لهما (٢) فلا يخص
(١) "قوله وطلاقة وجه" أي ودخول عليه قال البلقيني محله فيما إذا جاء معا ولم يكن للمدعي إلا خصم واحد ولم يكن من أهل بيت القاضي ودخل في حاجته فإن حضر بطلب إحضار خصمه أدخله ولو كان وحده; لأنه ليس مقام دعوى وإن كان للمدعي خصوم فدخل مع أحدهم وتأخر الباقون لم يمنع ذلك وفي الأم وإذا قدم الذي جاء أولا وخصمه وكان له خصوم فأرادوا أن يتقدموا معه لم ينبغ له أن يستمع إلا منه ومن خصم واحد فإذا فرغا أقامه ودعا الذي جاء بعده إلا أن يكون عنده كبير أخذ قال وفي النص الإشارة إلى ما قررناه، وإن كان من أهل بيت القاضي ممن يدخل عليه لمصلحة فعرضت له به حاجة فطلب لها لم يحرم لكن الأولى للقاضي إذا ظهر له أنه مع خصم له أن يمتنع عن طلبه ذلك الوقف حتى تنفصل الخصومة قال ولم أر من تعرض لذلك. (٢) "قوله وقيام لهما" أي إما أن يقوم لهما أو يتركه لهما وقال ابن أبي الدم عندي أنه يكره فإنه قد يكون أحدهما شريفا والآخر وضيعا فإذا قام علما أنه إنما قام للشريف فترك القيام لهما أقرب إلى العدل وأنفى للتهمة وعلى هذا جرى سنن الحكام الماضين فإن دخل ذو هيئة فقام له ظنا أنه لم يأت في خصومة فإما أن يقوم لخصمه كقيامه له أي إن كان ممن يقام له وإما أن يعتذر بأنه لم يشعر بمجيئه مخاصما حكاه عنه في المطلب قال، وهو يؤخذ من منعه من ضيافة الخصمين وقال البلقيني إذا كان أحدهما ممن يعتاد القيام له دون الآخر فينبغي ترك القيام; لأنه إذا قام عند دخولهما ظهر للحاضرين وللخصم أن القيام إنما هو للكبير فلا تحصل التسوية قال وهذا أخص مما قاله ابن أبي الدم وقوله وقال البلقيني إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه