إقراره"; لأنه لا يقبل بعد عزله ولا في غير محل ولايته "ولا يحلف" سواء أكان في محل ولايته كما لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة أم في غيره بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار من حيث إنه قد ينكل فيحلف المدعي قال في الأصل: ولك أن تقول سماع الدعوى على القاضي معزولا أو غيره بذلك ليس على قواعد الدعاوى الملزمة وإنما يقصد بها التدرع إلى إلزام الخصم فإن كان له بينة فليقمها في وجه الخصم وينبغي أن لا يسمع على القاضي بينة ولا يطالب بيمين كما لو ادعى على رجل أنك شاهدي انتهى "وهل له" أي لمدعي ذلك فيما إذا لم يتذكر القاضي حكمه "تحليف خصمه أنه لا يعلم حكمه" أو لا "وجهان" أصحهما في الأنوار الأول (١) وقال الأذرعي: إنه الأشبه ويؤيده ما سيأتي من قولهم كل من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها لزمه حلف