"أحدها: القسمة بالإجزاء" وتسمى قسمة المتشابهات" وقسمة الإفراز، وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد ولا إلى تقويم "كالمثليات" من حبوب ودراهم وأدهان ونحوها "وأرض مستوية الأجزاء ودار متفقة الأبنية (٢) فقسمتها قسمة إجبار" إذ الممتنع منها يجبر عليها، وإن كانت الأنصباء متفاوتة إذ لا ضرر عليه فيها "فتعدل السهام" في المكيل كيلا والموزون وزنا والمذروع ذرعا "بعدد الأنصباء إن استوت" كالإثلاث لزيد وعمرو وبكر "ويكتب الأسماء" لتخرج على الأجزاء "أو الأجزاء مميزة بالحدود أو الجهة ونحوها" لتخرج على الأسماء "في رقاع وتجعل في بنادق صغار مستوية" وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع أو نحوه وذلك لئلا تسبق اليد لإخراج الكبيرة وتردد الجويني في وجوب التسوية ورجح الإمام والغزالي عدمه (٣) وقوله صغار من زيادته وليس بقيد ونقل الأصل في باب العتق (٤) عن الصيدلاني أنه لا يجوز الإقراع بأشياء مختلفة كدواة وقلم وحصاة. ثم
(١) "فصل" "قوله القسمة الجائزة أنواع ثلاثة" طريق الحصر أن المقسوم إما أن تتساوى الأنصباء منه من حيث الصورة والقيمة أو لا فإن تساوت فهي قسمة الإجزاء، وإن لم تتساو فإما أن يحتاج في التسوية إلى إعطاء شيء غير المشترك من المتقاسمين أو لا فإن احتيج فهي قسمة الرد وإلا فهي قسمة التعديل (٢) "قوله متفقة الأبنية" المراد باتفاق الأبنية في الدار كما قاله الإمام أن يكون في شرقي الدار صفة وبيت وكذا في غربيها والعرصة يمكن تبعيضها فتشتمل كل حصة على ما تشتمل عليه الأخرى من الأبنية وقال الغزالي في البسيط فإن قيل قطع الأصحاب بالقول بالإجبار على قسمة الدور وأبنيتها مختلفة والعمارة فيها تتفاوت وذلك يزيد على ما بين العبيد والحيوان من التفاوت قلنا لعلهم أرادوا بذلك إذا كان في الجانب الشرقي بيت وصفة والجانب الغربي مثله من غير تفاوت والعرصة يمكن تبعيضها فيجبر على القسمة ولا يكون ذلك كدارين متماثلين متقابلتين في سكة فإن ذلك من قبيل التعديل فأما إذا اختلفت الأبنية والأغراض فيجب القطع بتخريجه على الخلاف في التعديل وإلا فلا فرق. ا هـ. (٣) "قوله ورجح الإمام والغزالي عدمه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونقله الزركشي في الخادم عن صاحب البحر أيضا (٤) "قوله ونقل الأصل في باب العتق إلخ" قال شيخنا يمكن حمله على ما إذا أورث ريبة بمعرفة ذلك بسبب الاختلاف إذ قد يصير قرينة تبين بعضه عن بعض ويستدل بها على مطلوبه كا