للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الثالث الآلة" أي آلة الذبح والاصطياد "وهي كل محدد يجرح" بحده "من حديد ورصاص وقصب وزجاج وحجر ونحوها" كذهب وفضة; لأنها أوحى لإزهاق الروح "فتحل ذبيحتها وعقيرتها" بمعنى مذبوحتها ومعقورتها "إلا السن والظفر والعظم" متصلا كان أو منفصلا من آدمي أو غيره (١) لما مر في الأضحية ومعلوم مما سيأتي حل ما قتله الكلب أو نحوه بظفره أو نابه فلا حاجة لاستثنائه والنهي عن الذبح بالعظام قيل: تعبد وبه قال ابن الصلاح ومال إليه ابن عبد السلام وقال النووي في شرح مسلم معناه لا تذبحوا بها; لأنها تنجس بالدم وقد نهيتم عن تنجيسها في الاستنجاء لكونها زاد إخوانكم من الجن، ومعنى قوله وأما الظفر فمدى الحبشة أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم

"ولو" الأولى فلو "جعل نصل السهم عظما" فقتل به صيدا "حرم" "وما مات بثقل ما أصابه" من محدد وغيره "حرم كالبندقة وصدمة الحجر" كجوانب بئر وقع فيها "وعرض السهم" بضم العين أي جانبه "وإن أنهر الدم


(١) "قوله من آدمي أو غيره"، ولو من سمك.