التحرم بها بأماراته "وإن شك" بعد موتها "هل قصر" في ذبحها "أم لا حلت"; لأن الأصل عدم التقصير والأولى تذكير ضمائر بتوجيهها وما بعده إلى هنا كما في الأصل لعودها إلى الصيد.
"فرع، وإن أبان عضوه" أي الصيد كيده ورجله "بجرح مذفف" أي مسرع لقتله ومات في الحال "حل" العضو كباقي البدن لظاهر الأخبار ومثله ما لو قده قطعتين كما صرح به الأصل "وإلا" أي، وإن لم يكن بجرح مذفف "فإن أتبعه بمذفف" أو بغيره "أو تمكن" من ذبحه "فذبحه أو لم يتمكن" منه "فمات حرم العضو"; لأنه أبين من حي فهو كمن قطع ألية شاة، ثم ذبحها لا تحل الألية، ووقع في المنهاج كأصله تصحيح حله في الأخيرة كما لو كان الجرح مذففا; ولأن الجرح كالذبح للجملة فتبعها العضو وصوبه الزركشي لظاهر نص المختصر "فقط" أي دون باقي البدن فيحل نعم إن أثبته بالجرح الأول في الصورة الأولى لم يحل; لأنه بالإثبات صار مقدورا عليه فيتعين ذبحه صرح به الأصل.