هو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية والأصل فيه قوله تعالى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (١)[النساء: من الآية ٦] الآية وقوله ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٢] الآية والسفيه المبذر والضعيف الصبي والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء (٢) والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثة في ثلثي ماله (٣) والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله - تعالى، والمرتد للمسلمين، ولها أبواب تقدم بعضها، وبعضها يأتي
ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ثلاثة حجر الجنون (٤) والصبا والسفه، وكل منها أعم مما بعده وقد ذكرها بقوله "والمحجور عليهم لمصلحتهم ثلاثة المجنون والصبي والسفيه وينقطع حجر الجنون"الثابت بمجرد الجنون "بالإفاقة"منه بغير فك، وألحق القاضي بالمجنون النائم والأخرس الذي لا يفهم (٥) قال الأذرعي:
(١) "قوله ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ "نبه على الحجر بالابتلاء وكنى عن البلوغ بالنكاح. (٢) "قوله كالحجر على المفلس للغرماء إلخ"قد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي: هذا باب واسع لا تنحصر إفراد مسائله. (٣) "قوله: والمريض المورث في ثلثي ماله"حيث لا دين، وفي جميعها إن كان عليه دين مستغرق كذا قاله ابن الملقن والأذرعي والزركشي كالقمولي لكن في الشرح والروضة في الوصايا أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن وفى المال بجميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور. (٤) "قوله حجر الجنون"وبه تسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء; لأنه إذا لم يدبر أمر نفسه فغيره أولى، واعتبار الأقوال له، وعليه سواء تعلقت بالدين كالإسلام أم بالدنيا كالمعاملات لعدم قصده، وأما أفعاله فمنها ما هو معتبر كإحباله وإتلافه مال الغير وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه، وعمده عمد على الصحيح ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة، ولو أحرم ثم أتلف صيدا لم يلزمه الجزاء، والصبي كالمجنون في الأقوال والأفعال إلا أن الصبي يعتبر قوله في الإذن في الدخول وإيصال الهدية، وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ. (٥) "قوله والأخرس الذي لا يفهم"أشار إلى تصحيحه.