للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الرابع: في الاستثناء" (١)

"وهو ضربان" الأول: الاستثناء "بإلا وأخواتها (٢) فيشترط" فيه "أن لا يستغرق (٣) " المستثنى المستثنى منه "وأن لا يفصل" بينهما "بأكثر من سكتة التنفس أو العي" أو التذكر أو انقطاع الصوت كما مر في الإقرار لأن ذلك لا يعد فاصلا بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا (٤) "وهو" أي الاتصال هنا "أبلغ من اتصال الإيجاب والقبول" في البيع ونحوه إذ يحتمل بين كلام اثنين ما لا يحتمل بين كلام واحد "و" يشترط "أن يقصده" أي الاستثناء "ولو قبل الفراغ من المستثنى منه" لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها "فلا يشترط" من أوله (٥) ولا يكفي بعد الفراغ إذ لو كفى للزم عليه رفع الطلاق بعد وقوعه ولو حذف لفظة ولو كان أولى.

"وكذا" يشترط ما ذكر من الاتصال والقصد "في التعليق" بمشيئة الله


(١) "الباب الرابع في الاستثناء" قال الأذرعي اعلم أن مسائل الاستثناء من المهمات التي تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنها وأكثر الناس يجهل حقيقة الاستثناء.
(٢) "قوله بإلا وأخواتها" لو قال أنت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة أو ثلاثا لا واحدة وقصد بذلك ما يقصد بالاستثناء فقال البلقيني الذي يظهر أنه لا يقع إلا طلقتان قال ولم أر من تعرض له. ا هـ. هو واضح ولو قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب قال ابن الصباغ يقع في الحال وقال القاضي أبو الطيب لا يقع لأنه لا يكون أوقع ذلك على المذاهب كلها وكلام الغزالي في الفتاوى يميل إلى الأول قال الغزي وهو الأولى نعم إن قصد إيقاع الثلاث معلقة على سائر المذاهب فذاك.
(٣) "قوله يشترط فيه أن لا يستغرق إلخ" وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه وإلا لم يقبل ولا يدين على المشهور ويسمعه غيره وإلا فالقول قول المرأة في نفيه ويحكم بالوقوع إذا حلفت ولا يقبل قوله فيه على الراجح لأنه تعقب الإقرار بما يرفعه.
(٤) "قوله بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا" شمل ما لو عطس مع فراغه من طالق فحمد واستثنى متصلا بالحمد أو شمت عاطسا أو رد سلاما ثم استثنى.
(٥) "قوله فلا يشترط من أوله" كما يكفي نية جمع التقديم في أولاهما.