للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدخولها وإن أراد إشراكها معها في أن طلاقها معلق بدخولها كما في الأولى تعلق طلاق كل منهما بدخول نفسها فلو أطلق فالظاهر حمله على الثاني ولو قال أردت توقف طلاق الأولى على دخول الثانية لم يقبل منه لأنه رجوع عن التعليق الأول.