للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"كتاب السرقة"

بفتح السين (١) وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها ويقال أيضا السرق بكسر الراء وسرق منه مالا يسرق سرقا بالفتح وربما قالوا سرقه مالا والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى (٢) ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وغيره مما يأتي. وهي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتي

"وفيه ثلاثة أبواب"

"الأول فيما يوجب القطع"

وهو السرقة "وله ثلاثة أركان" مسروق وسرقة وسارق "الأول المسروق وله ستة شروط الأول النصاب" وهو ربع دينار أو ما يقوم به "فيقطع بربع دينار وهو" أي الدينار المضروب ووصف الدينار بقوله "خالص" أي فيقطع بربع دينار خالص "أو مغشوش خالصه نصاب وإن كان" الربع "لجماعة" لخبر مسلم "لا تقطع يد سارق (٣) إلا في ربع دينار فصاعدا والدينار المثقال" (٤) وقيس بالربع ما يساويه في القيمة حال السرقة سواء أكان دراهم أم لا فلو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب كسبيكة


(١) "قوله بفتح السين إلخ" ويتعدى بالضمير واللام ومن كالهبة.
(٢) "قوله والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ" وتظافرت الأحاديث عليه وحكمته صيانة المال عن إتلافه على وجه لا يقوم عليه دليل ولهذا لم يقطع في الغصب لظهوره قال الملحد يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه السني صيانة النفس أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري.
(٣) "قوله لخبر مسلم "لا تقطع يد سارق" إلخ" وخبر البخاري "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا".
(٤) رواه البخاري، كتاب الحدود، حديث "٦٧٨٩" دون لفظ: "لا" ورواه مسلم كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث "١٦٨٤".