للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا معارض.

"ثم الزوج" إن شهد بزنا زوجته "قاذف لها لا شاهد" فيلزمه حد القذف; لأن شهادته بزناها غير مقبولة للتهمة "وإن شهد" عليها "مع دون أربعة حدوا"; لأنهم قذفة "كنساء، وعبيد وذميين" شهدوا بزنا امرأة فإنهم يحدون لذلك; لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلم يقصدوا إلا العار وكذا لو شهد مع واحد منهم ثلاثة شهود كما صرح به الأصل.

"وإن شهد ثلاثة" فأقل بالزنا "فحدوا، وأعادوها مع رابع لم تقبل" (١) شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لا تقبل "أو" شهد له "عبيد" وحدوا "فأعادوها بعد العتق قبلت" لعدم اتهامهم.

"وإن شهد" به "خمسة فرجع واحد" منهم عن شهادته "لم يحد" لبقاء النصاب "أو" رجع "اثنان" منهم "حدا"; لأنهما ألحقا به العار "دون الباقين" لتمام النصاب مع عدم تقصيرهم "وكذا لو رجع واحد من أربعة حد وحده" سواء أرجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله، ولو رجع الأربعة حدوا; لأنهم ألحقوا به العار سواء تعمدوا أم أخطئوا; لأنهم فرطوا في ترك التثبت، صرح به الأصل، وتركه المصنف اكتفاء بذكره له كأصله في الشهادات.


(١) "قوله: وإذا شهد ثلاثة فحدوا، وأعادوها مع رابع لم تقبل" حيث حدوا لنقص العدد أو الوصف فأعادوها فالقياس قبولها ممن لو ردت شهادته في الحال ثم أعادها لقبلت دون غيره.
"تنبيه" وإذا جلد رجل بالزنا أو القذف أو غيرهما حرم أن تربط يداه أو رجلاه ويفرق الضرب عليه، ولا يجوز ضرب وجهه وخواصره، وقريب من ذكره وأنثييه ويضرب قائما والمرأة جالسة مستورة بثوب.