للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثالث في" بيان "استقبال القبلة"

"وهو شرط في" صحة "الصلاة" (٢) لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠] أي جهته والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها ولخبر الصحيحين أنه ركع ركعتين (٣) قبل الكعبة وقال: "هذه القبلة" (٤) مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٥) وقبل بضم القاف والباء ويجوز إسكانها قال بعضهم معناه مقابلها وقال بعضهم ما استقبلك منها أي وجهها ويؤيده رواية ابن عمر وصلى ركعتين في وجه الكعبة وأما خبر الترمذي ما بين المشرق والمغرب


(٢) "قوله: وهو شرط في الصلاة" لو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غير القبلة قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي أن يقاس به ما لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان أحدهما يفوت الآخر أن يراعي القراءة ويصلي قاعدا بل سيأتي في كلام الشارح في صفة الصلاة في ركن القيام عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة.
(٣) "قوله: ولخبر الصحيحين أنه ركع ركعتين إلخ" روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن النبي دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ثم دخل في اليوم الثاني وصلى وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم النووي في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال.
(٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب قول الله نعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾، حديث ٣٩٨. ورواه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها والدعاء في نواصيها كلها، حديث ١٣٣٠.
(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. .. ، حديث ٦٣١ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث ٦٧٤.