للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه فهو رد" (١) ومقتضى الكراهة الصحة ونازع فيها ابن الأستاذ وقال لا يصح لأنه أبدل الحيعلتين بغيرهما وما قاله ظاهر إن كان المراد أنه يقول ذلك بدلهما كما فهمه لا بعدهما قال في الروضة ويسن أن يكون الأذان بقرب المسجد.


(١) صحيح سبق تخريجه.