الفجر و" آخر "بعده" للخبر السابق "فإن اقتصر" على أحدهما "فبعده" أي فإيقاعه بعد الوقت "أولى" من إيقاعه قبله أو فيهما مع صحته في الجميع.
"ولا يصح" الأذان "بالعجمية وهناك من يحسن العربية" بخلاف ما إذا لم يكن هناك من يحسنها كأذكار الصلاة هذا إذا أذن لجماعة فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره.
"وترك المسافر الأذان والمرأة الإقامة أخف كراهة من" ترك "المقيم" الأذان "والرجل" الإقامة أما الأول فلأن السفر مبني على التخفيف وفعل الرخص ولأن أصل الأذان الإعلام بالوقت والمسافرون لا يتفرقون غالبا وأما الثاني فلأن مطلوبية الإقامة في حق الرجل آكد منها في حق المرأة وكالمرأة في ذلك الخنثى.
"ويستحب" للمؤذن "أن يقول في الليلة المطيرة" وإن لم تكن ذات ريح "أو المظلمة ذات الريح بعد الأذان أو بعد الحيعلة ألا صلوا في رحالكم" للأمر به في خبر الصحيحين ولفظه عن ابن عباس ﵄ أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي ﷺ(١) قال في المهمات وهذا يدل على أنه يقوله عوضا عن الحيعلة وهو خلاف ما نقله يعني النووي من كونه يقوله بعدها انتهى وقد يجاب بأن المعنى فلا تقل حي على الصلاة مقتصرا عليه "ويكره أن يقول حي على خير العمل" (٢) لخبر "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الكلام في الأذان، حديث ٦١٦ مختصرا، ورواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، حديث ٦٩٩. (٢) "قوله: ويكره أن يقول حي على خير العمل" يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر.