للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثامن في أسباب خيار النكاح"

"وأسبابه المتفق عليها أربعة" خرج به المختلف فيها كالإعسار بالمهر أو النفقة وكأن يجد أحدهما الآخر رفيقا وكأن لا تحتمل المرأة الوطء إلا بالإفضاء وستأتي الثلاثة.

"الأول العيوب (٢) وتنقسم" إلى ثلاثة أقسام "إلى مشترك" بين الزوجين "وهو ثلاثة البرص" وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته "والجذام" (٣) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب "المستحكمان" بخلاف غيرهما من أوائل البرص والجذام لا يثبت به الخيار كما صرح به الجويني قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده (٤) وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة.


(٢) "قوله الأول العيوب" استشكل بعضهم تصوير فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه من شروط الكفاءة ولا يصح النكاح إذا عدمت على الأصح والخيار فرع الصحة قال في الكفاية وهو غفلة عن قسم آخر وهو ما إذا أذنت له في التزويج من معين أو من غير كفء وزوجها الولي منه بناء على أنه سلم فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح في هذه الصورة كما صرح به الإمام وقوله كما صرح به الإمام أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله والجذام إلخ" سواء استحكم الجذام أو لا وكذا البرص كما ذكره ابن البكري في حواشيه عن العراقيين وهو كما قال خلافا لما نقله الرافعي عن أبي محمد ع. قوله.
(٤) "قوله وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده إلخ" وفي الأنوار إن الاستحكام فيه أن يسود ويأخذ في التقطع والتناثر وفي البرص أن لا يقبل العلاج أو يأخذ في الزيادة أو يزمن.