للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "نكحت في الكفر زوجين" ثم أسلموا فإن نكحتهما "معا أبطلناه" أي النكاح وإن اعتقدوا جوازه "أو مرتبا" فهي زوجة "للأول فلو مات" الأول كافرا "وأسلمت" الأولى قوله أصله ثم أسلمت (١) "مع الثاني واعتقدوه" أي النكاح المذكور "صحيحا أقررناه" وإلا فلا ولو أسلما دونها أو الأول وحده فظاهر أنها للأول إن كانت كتابية.


(١) "قوله الأولى قول أصله ثم أسلمت" تعبير المصنف بالواو أولى لصدقه بما إذا أسلمت قبل موت الأول.