للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب العاشر في وطء الأب جارية الابن" "وتزويجه بها و" وجوب "إعفافه وفيه ثلاثة أطراف" بعدة ما في الترجمة

"الأول في وطئه" لها "فيحرم على الأب وطء جارية الابن" مع علمه بالحال إجماعا ولآية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: (٥)، ٦] ولأنها مباحة للابن والفرج الواحد لا يباح لاثنين في حالة واحدة "ولا حد" عليه ولو موسرا.

"وإن كانت موطوءته" أي الابن "ولو مستولدة" لشبهة الملك ففي خبر ابن حبان في صحيحه "أنت ومالك لأبيك" (١) ولشبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله فأشبه ما لو سرق ماله لا يقطع به ولأن الوالد لا يقتل بولده فيبعد أن يرجم بوطء جاريته قال الأذرعي ويظهر أن محل عدم وجوب الحد عليه إذا وطئها في القبل أما إذا وطئها في الدبر فيظهر أنه يحد كما لو وطئ (٢) السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو مصاهرة أو رضاع أو تمجس في دبرها بل هو أولى وما ذكره المصنف من عدم وجوب الحد عليه إذا كانت مستولدة هو ما اقتضاه كلام أصله في مواضع وجرى عليه الإسنوي وغيره لكن نقل الأصل عن تجربة الروياني عن الأصحاب (٣) أنه يجب عليه الحد قطعا لأنه لا يتصور أن يملكها بحال (٤) وهذا ساقه في الشرح


(١) حسن صحيح رواه أبو داود "٣/ ٢٨٩" كتاب البيوع باب في الرجل يأكل من مال ولده حديث "٣٥٣٠" وابن ماجة "٢/ ٧٦٩" كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده حديث "٢٢٩١".
(٢) "قوله فيظهر أنه يحد كما لو وطئ إلخ" لا حد فيما تفقهه للشبهتين ولا فيما قاس عليه خلافا للروياني ومن تبعه لشبهة الملك.
(٣) "قوله لكن نقل الأصل عن تجربة الروياني عن الأصحاب إلخ" قال في الخادم كالأذرعي لكنه في التجربة إنما حكاه عن والده خاصة فقال قال والدي يحسن أن يقال يلزمه ثبوت الحد قولا واحدا بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها على أحد الوجهين لأنه قد يملكها عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الإعفاف بخلاف أم الولد.
(٤) "قوله لأنه لا يتصور أن يملكها بحال" قال البلقيني يتصور أن يملكها بأن تباع على ابن رهنها واستولدها بعد إقباضه وإعساره وفيما إذا جنت.