"الأول في شروطه، وهي عشرة الأول أن يكون المعقود عليه عدة للقتال"; لأن المقصود منه التأهب للقتال وبهذا قال الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء; لأنهن لسن أهلا للحرب (٤) قال الزركشي وغيره: ومراده أنه لا يجوز إلا بعوض مطلقا (٥) فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة سابقت النبي ﷺ(٦).
"والأصل" في السبق "الخيل والإبل المركوبة"(٧) لخبر الترمذي السابق (٨) ; ولأنها التي يقاتل عليها غالبا وتصلح للكر والفر بصفة الكمال ويفارق ذلك عدم استحقاق راكب الإبل السهم الزائد بأن استحقاقه منوط بزيادة المنفعة، وهي في الخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الإقدام أكثر منها في الإبل وخرج بالمركوبة
(٤) "قوله; لأنهن لسن أهلا للحرب" مثلهن الخناثى وتعقب البلقيني هذا التعليل وقال بل هن أهل للحرب ولكن ما يتعلق بالفروسية والرمي ليس من شأنهن. (٥) "قوله ومراده أنه لا يجوز بعوض مطلقا" أشار إلى تصحيحه. (٦) صحيح، رواه أبو داود "٣/ ٢٩" كتاب الجهاد باب في السبق على الرجل، حديث "٢٥٧٨" وابن ماجة "١/ ٦٣٦" حديث "١٩٧٩". (٧) "قوله والإبل المركوبة" بأن يعتاد المسابقة عليها. (٨) سبق تخريجه.