الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره من استثناء وغيره.
"فإن قال لك علي ألف من ثمن خمر أو كلب" أو نحوهما مما يبطل حكم الإقرار شرعا "وقدم الألف" علي من ثمن خمر أو نحوه "لا إن أخره" عنه "لزمه"(١) الألف "إن انفصل وكذا إذا اتصل"؛ لأنه عقب إقراره بما يرفعه فأشبه ما لو قال له علي ألف لا تلزمني بخلاف ما إذا أخره لا يلزمه شيء. وقضية إطلاقهم (٢) أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار، وهو ظاهر؛ لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا "وإن قال متصلا له علي ألف من ثمن عبد" أو هذا العبد "ثم ادعى متصلا أو منفصلا أنه لم يقبضه" أي العبد "فالقول قوله"(٣)؛ لأن ما ذكره آخرا هنا لا يرفع الأول بخلاف ثمن
(١) "قوله فإن قال لك علي ألف من ثمن خمر أو كلب، وقدم الألف لا إن أخره لزمه إلخ" الفرق بين لزومه هنا وبين عدم لزومه في قوله له علي ألف إن شاء الله أن دخول الشرط على الجملة يصير الجملة جزءا من الجملة الشرطية وحينئذ يلزم تغيير معنى أول الكلام، وقوله من ثمن خمر لا يغير ذلك بل هو بيان جهته فلا يلزم من إلغاء الإقرار عند التعليق وعدم تبعيضه حذرا من جعل جزء الجملة جملة برأسها أن لا يتبعض في الخمر ونحوه، وكتب أيضا نعم لو قال ظننته يلزمني فله تحليف المقر له على نفيه رجاء أن يرد اليمين عليه فيحلف المقر، ولا يلزمه، ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر، وإن كذبه وحلف لزمه المقر به إلا أن يقيم بينة على المنافي فلا يلزمه. (٢) "قوله، وقضية إطلاقهم إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: ثم ادعى متصلا أو منفصلا أنه لم يقبضه فالقول قوله: " قال البلقيني … =