الخمر ونحوه؛ ولأنه علق الإقرار بالعبد، والأصل عدم قبضه "لا إن فصل" قوله "من ثمن عبد" عن قوله له علي ألف فلا يقبل قوله فيه؛ لأنه خلاف الظاهر ولو قال أقرضني ألفا ثم ادعى أنه لم يقبضه قبل قاله الماوردي (١)"وإن أقر بألف ثم قال هو ثمن خمر (٢) وظننته يلزمني فله تحليفه" أي المقر له على نفيه رجاء أن يرد اليمين عليه فيحلف ولا يلزمه شيء.
"وإن قال له علي ألف قضيته أو لا يلزمني أو ألف لا لزمه" الألف؛ لأنه عقب إقراره بما يرفعه والأولى قدمها لكن في جواب لي عليك ألف "أو" قال له علي "ألف أو لا" بإسكان الواو "أو ألف إن شاء الله" أو إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله "أو إن شئت" أو شاء فلان "لم يلزمه سواء تقدم الألف" على المشيئة "أو تأخر" عنها؛ لأنه لم يجزم بالالتزام. والأولى نظير ما مر من أنه لو قال أنت طالق أو لا على سبيل الإقرار لم تطلق "أو" قال ابتداء "كان له علي ألف قضيته لم يلزمه"؛ لأنه لم يلتزم في الحال بشيء وتقدم مثله في الركن الرابع، وقال السبكي الذي يظهر (٣) فيه أن الأصح أنه إقرار سواء أذكر قضيته أم لا "أو" قال "له علي ألف إذا جاء رأس الشهر" أو نحوه كإذا قدم زيد كما قدمه في الركن
=ويستشكل بما إذا قال له علي ألف من تحمل عقل ثم فصل، وقال هو مؤجل فمقتضى كلام الأصحاب، وصرح به بعضهم أنه لا يقبل منه مع أنه أقر بدين لازمه التأجيل، والأصل عدم الحلول كما أن الأصل عدم القبض. قال والجواب عنه أن المقر به في الصورة الأولى لا ينافي مطلق ما أقر به أولا فقبل مفصولا، وأما في الثانية فلأن التأجيل ينافي مطلق إقراره فإنه محمول على الحلول. (١) "قوله: قاله الماوردي" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وجرى عليه الشاشي وغيره، وقال في المطلب لا أظن أن يأتي فيه خلاف، ولا فرق بين أن يقول متصلا أو منفصلا. (٢) "قوله: وإن أقر بألف ثم قال هو من ثمن خمر إلخ" أو أقر الحنفي بأن لزيد عليه مائة قيمة نبيذ أتلفه عليه لم يلزمه الشافعي بذلك فإنه لم يقصد رفع حكم الإقرار فلا يكون مكذبا لنفسه كذا بحثه في التوشيح ثم قال رفع إلي حنفي أقر بأن لزوجته عليه مائة درهم صداقا زاده على مبلغ صداقها بعد عقد النكاح بالصداق الأول فقيل لي، وأخذه بقوله لزوجتي علي مائة درهم وأسقط قوله صداقا إلخ فلم ألزمه لما ذكرته، وقوله كذا بحثه في التوشيح أشار شيخنا إلى تضعيفه. (٣) "قوله، وقال السبكي الذي يظهر إلخ" قال شيخنا هو محمول على ما إذا كان في جواب الدعوى.