للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع "لم يلزمه" لما مر وقياسا على ما لو قدم التعليق فقال إذا جاء رأس الشهر أو إذا قدم زيد فلفلان علي ألف "إلا إن قصد التأجيل" ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به "و" لكن "من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصلا ثبت الأجل" (١) بخلاف ما إذا لم يكن صحيحا كقوله إذا قدم زيد، وقوله له علي ألف أقرضنيه مؤجلا (٢) وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا، وفارق عدم اللزوم في مسائل التعليق اللزوم في نحو قوله له علي ألف من ثمن خمر بأن دخول الشرط على الجملة يصيرها جزءا من الجملة الشرطية فيتغير معناها بخلاف قوله من ثمن خمر لا يغير معنى ما قبله، وإنما هو بيان جهته.

"فصل: وإذا قال" لامرأة "بعتك أو أعتقتك أو خالعتك بكذا فلم تقبلي فقالت" بل "قبلت صدقت بيمينها"؛ لأنها أعرف بذلك؛ ولأنه عقب إقراره بما رفعه "ولو واطأ الشهود على الإقرار بما ليس عنده" أو عليه "ثم أقر" بشيء "لزمه" (٣) ما أقر به كقوله له علي ألف لا تلزمني وقيل لا يلزمه والترجيح من


(١) "قوله: ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصلا ثبت الأجل" قال الكوهكيلوني لو قال له عندي ألف مؤجلا لا يقبل هذا التأجيل يدل عليه لفظة علي في الكتاب؛ ولأن عندي تستعمل في العين لا في الدين، وإن لم أجد فيه نقلا.
(٢) "قوله: وقوله علي ألف أقرضنيه مؤجلا" قال الناشري القرض قد يتأجل بنذر أو وصية فلم لا يقبل تنزيلا للإقرار على اليقين. ا هـ. ويجاب بأنه محمول على موضوعه، وأيضا فهو باق على حلوله في مسألة النذر والوصية، ولكن امتنعت المطالبة به.
(٣) قوله: ولو واطأ الشهود على الإقرار بما ليس عنده ثم أقر لزمه" مثله ما لو قال ما طلقت امرأتي، ولكن أقر بطلاقها أو أريد أن أقر بطلاقها قد طلقت امرأتي ثلاثا.
"تنبيه" قال في العزيز، ولو أقر بإتلاف مال على إنسان، وأشهد عليه ثم قال كنت عازما على الإتلاف فقدمت الإشهاد على الإتلاف لم يلتفت إليه بحال بخلاف ما لو أشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازما على أن أستقرض منه فقدمت الإشهاد على الإقراض قبل؛ لأن هذا معتاد وذاك غير معتاد. ا هـ. وحذفت من بعض نسخ الروضة وستأتي في كلام المصنف قال شيخنا، وقد يقال هذا بظاهره يخالف ما تقدم في الرهن من أنه لو أشهد، وقال فعلته على رسم القبالة فإن اليمين في جهة المقر له، ويمكن الجواب عن ذلك بأن صورة ما تقدم أنه أقرض بالقبض واعترف له فلم يقبل قوله في عدمه، ولم يبق إلا تحليف خصمه لاحتمال صدق قوله وصورة ما هنا أنه اعترف بأنه اقترض من فلان كذا ثم ادعى عدم قبض ذلك فالقول قوله بيمينه على الأصل؛ لأن القرض يطلق عليه قرض، =