زيادته "وإذا قال له معي" أو عندي "أو علي ألف وفسره ولو منفصلا بوديعة قبل" قوله بيمينه أما في الأوليين فظاهر، وأما في الثالثة فلاحتمال إرادة وجوب حفظها والتخلية بينها وبين مالكها ولاحتمال أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه؛ ولأن علي قد تستعمل بمعنى عند (١).
"فإن قال المقر له" هو وديعة لكن "لي عليك ألف آخر دينا، وهو الذي أردت" بإقرارك "فالقول قول المقر بيمينه" لذلك. "وكذا لو قال أخذته منه ثم فسر" هـ "الوديعة" قبل قوله بيمينه "فإن تلف" ولو بدعواه "لم يضمن"(٢) كما في سائر الودائع؛ ولأن لفظه ليس فيه ما يدل على ضمان ولا على دينية "لا إن قال" له ألف "في ذمتي أو دين علي" فلا يقبل تفسيره الوديعة بل القول قول المقر له بيمينه إذ العين لا توصف بكونها دينا أو في الذمة "وإن قال" له عندي ألف "وديعة دينا أو مضاربة دينا لزمه" الألف "مضمونا" عليه فلا يصدق في دعوى الرد والتلف؛ لأن كونه دينا عبارة عن كونه مضمونا "فإن قال" في تفسيره "منفصلا أردت أنه أودعني" أو قارضني "بشرط الضمان" إن تلف "لم يقبل" قوله؛ لأن شرط الضمان في الأمانة لا يوجب الضمان "وإن اتصل" ذلك بإقراره "قبل" إلغاء للضمان بهذا القول كذا فهمه كشيخنا الحجازي من قول أصله وغيره فإن فسر متصلا ففيه قولا تبعيض الإقرار، وليس موافقا له بل الموافق (٣) له وكذا إن اتصل فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف حيث
=وهو في يد مقرضه فلم يسبق منه ما ينافي قوله. (١) "قوله: ولأن على تستعمل بمعنى عند" وفسر بذلك قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾. (٢) "قوله فإن تلف لم يضمن" أي تلف بعد الإقرار واحترز به عما إذا قال أقررت به ظانا بقاءه ثم بان لي أو ذكرت تلفه أو أني رددته قبل الإقرار فإنه لا يقبل؛ لأنه يخالف قوله قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي. "فرع" أفتى الغزالي فيمن قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط أنه يلزمه الدنانير بقوله صدق وبه أفتى ابن الصباغ والشاشي، ولو شهدوا عليه بألف درهم، ولم يشهدوا على إقراره فقال هو ثمن خمر لم يقبل، وليس له تحليف المدعي؛ لأن البينة شهدت مطلقا فالظاهر ثبوت الألف بخلاف ما لو قال له ألف من ثمن خمر فأنكر المقر له فله تحليفه نعم للحاكم أن يستفسر الشهود عن الوجه الذي لزم به الألف. (٣) "قوله: بل الموافق له إلخ" الأوجه ما جرى عليه المصنف، ولا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح، والفرق بينه وبين النظير المذكور واضح.