"والنظر" فيها "في أطراف" ثلاثة: "الأول فيما يحصل به الملك" للشفيع "فيشترط" في حصوله له "بعد الرؤية (١) " منه للشقص "والعلم" منه "بالثمن" كما في البيع "أن يقول (٢): تملكت بالشفعة، أو أخذت بها ونحوه" كاخترت الأخذ بها وإلا فهو من باب المواطأة "ويجب" على المشتري "تمكينه من الرؤية" بأن لا يمنعه منها وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري (٣). قال الإسنوي: وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة، وفي الأخذ من الوارث "ولا يكفي" في حصول الملك للشفيع أن يقول "أنا مطالب" بالشفعة إذ الملك لا يحصل بمجرد الرغبة فيه "ولا يملكه" بمجرد اللفظ بل "حتى يقبض المشتري العوض (٤) " عن الثمن الذي بذله للبائع "قبضا كقبض المبيع" حتى لو امتنع المشتري من تسلمه خلى بينهما. الشفيع (٥) أو رفع. . . . . . . . . . .
(١) "قوله: فيشترط بعد الرؤية إلخ" لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري واستشكل في المطلب عدم اشتراط هذه الأمور الثلاثة بما سيذكر عقبه من أنه لا بد من أحد هذه الأمور، أو ما يلزم منه أحدها، ثم قال وأقرب ما يمكن أن يحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا يشترط قال الإسنوي: وهذا الحمل لا يستقيم مع تكرار “لا “النافية بل الحمل الصحيح أن كل واحد بخصوصه لا يشترط. ا هـ. وهذا الحمل الذي ذكره قاله السبكي وقال الزركشي: ما قاله ابن الرفعة عجيب منه؛ لأن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله: أخذت بالشفعة لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي. ا هـ. وقول المصنف: ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما ذكره فس وقال العراقي: يمكن حمل الأول على أنه لا يشترط مقارنة أحد هذه الأمور للتملك والثاني على اشتراط أحدها بعد ذلك. ا هـ.، وذكره ابن العماد قال شيخنا: قول الإسنوي إنه لا يستقيم مع تكرار “لا “النافية ممنوع بل هو مستقيم وتكون لا مؤكدة أو زائدة. (٢) "قوله: أن يقول إلخ" الكتابة، وإشارة الأخرس كالنطق. (٣) "قوله: وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: ولا يملكه حتى يقبض المشتري العوض" إبراؤه منه كقبضه. (٥) "قوله: حتى لو امتنع المشتري من تسليمه خلى بينهما الشفيع" أي لأن المشتري=