للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثالث: في الطوارئ الموجبة للفسخ والانفساخ

"وهي قسمان: الأول ما يقتضي الخيار" للمستأجر "وهو ما ينقص منفعة العين (١) " المستأجرة "نقصا يؤثر" في تفاوت الأجرة "كمرضها" أي العين


(١) "قوله: وهو ما ينقص منفعة العين إلخ" والخيار فيما ذكر على التراخي كما قاله الماوردي وقد وقع لابن الجميزي وابن السكري أنهما أفتيا بأنه على الفور وانتقد عليهما وإنما لم تنفسخ بعذر المستأجر أو المؤجر لأنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة.