مقطوعا للقميص أو للقباء" لأن أصل القطع مأذون فيه وهذا قوي واختاره السبكي (١)، وقال لا يتجه غيره وعبارة الأصل ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء وهي أولى لأن " بين " لا تدخل إلا على متعدد لكن الفقهاء يستعملون في ذلك " أو " كثيرا.
"وسقطت الأجرة" عن المالك إذ بيمينه صار عمل الخياط غير مأذون فيه "وله" أي للخياط "نزع خيطه" كالصبغ وعليه أرش النزع إن حصل به نقص قاله الماوردي (٢) والروياني "و" له "منع المالك من شد خيط فيه" أي في خيط الخياط "يجره" في الدروز "مكانه" إذا نزع لأنه تصرف في ملك غيره فلا يجوز بغير رضاه.
"فرع: وإن" وفي نسخة " فصل: ولو " "قال" له "إن كان" هذا الثوب "يكفيني قميصا فاقطعه" فقطعه "ضمن" الأرش "إن لم يكفه" لأن الإذن مشروط بما لم يوجد "لا إن قال" له في جوابه "هو يكفيك فقال له اقطع" فلا يضمن وإن لم يكفه لأن الإذن مطلق.
"فصل: وإن اختلفا في الأجرة أو المدة" أو المنفعة "أو قدر المنفعة" هل هي عشرة فراسخ أو خمسة أو في قدر المستأجر هل هو كل الدار أو بيت منها "تحالفا وفسخت" أي الإجارة كما في البيع "ووجب" على المستأجر "أجرة المثل لما استوفاه".
(١) "قوله: واختاره السبكي" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي. (٢) "قوله: قاله الماوردي" أشار إلى تصحيحه.