للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثالث في الأمان" للكافر

والأصل فيه آية ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦] وخبر الصحيحين "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (١) والذمة العهد والأمان والحرمة والحق وأما الذمة في قولهم ثبت المال في ذمته وبرئت ذمته فلها معنى آخر بينته في البيع "لكل مسلم مكلف (٢) غير أسير ولا مكره حتى امرأة أو عبد" أو فاسق (٣) أو سفيه "أمان كافر وكافرة غير كافر أسير" سواء أكانا بدار الحرب أم لا "وأمان جماعة محصورين كقرية صغيرة" أي أهلها فخرج بالمسلم الكافر; لأنه متهم وليس أهلا للنظر لنا وبالمكلف غيره لإلغاء عبارته وبما بعده المكره والأسير أي المقيد أو المحبوس وإن لم يكن مكرها; لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة ولأن وضع الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير أمينا (٤) أما أسير الدار (٥) وهو المطلق ببلاد الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه (٦) وغيره وعليه قال الماوردي إنما يكون مؤمنه آمنا (٧) منا بدار الحرب لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها وبغير الأسير الكافر الأسير; لأنه بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين (٨) وقيده الماوردي (٩) بغير الذي أسره أما الذي أسره فإنه يؤمنه إذا


(١) البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق … حديث "٧٣٠".
(٢) "قوله: لكل مسلم مكلف" مثل المكلف السكران.
(٣) "قوله: وفاسق" وإن كان فسقه بسبب معونته للحربيين علينا.
(٤) "قوله وليس الأسير أمينا" قال البلقيني ويؤخذ من هذا التعليل أنه إن كان في أمان ممن هو في أسره صح أمانه إياه إذا صدر منه مع معرفته وجه النظر وبه صرح الماوردي.
(٥) "قوله: أما أسير الدار إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: كما في التنبيه" وفي التعليل المتقدم ما يقتضيه واعتمده النسائي في نكته وقال الإسنوي في تصحيحه الأصح بطلان أمان الأسير الذمي أطلق من القيد والحبس وبقي عندهم ممنوعا من الخروج، وإن كان أمانه باختياره على عكس ما في التنبيه لأنه مقهور في أيديهم ا هـ ويمكن حمل الأول على من يمكنه إظهار دينه والثاني على خلافه.
(٧) "قوله: قال الماوردي إنما يكون مؤمنه آمنا إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٨) "قوله: لأنه بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين" من القتل وغيره فلا يفوت بالأمان وكتب أيضا ولو قال مسلم أو جماعة كنا أمناه لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم ولو قاله واحد وشهد اثنان قبلت.
(٩) "قوله: وقيده الماوردي إلخ" أشار إلى تصحيحه.