للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب تعجيل الزكاة (١)

"وشرطه في" المال "الحولي انعقاد الحول وشرط انعقاده النصاب في السائمة والنقدين لا في عروض التجارة فإن عجل عن معلوفة سيسميها أو دون نصاب من سائمة" أو نقد "لم يجز" إذ لم يوجد سبب الوجوب لعدم انعقاد الحول فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل (٢) بخلاف ما إذا انعقد الحول ووجد النصاب لأنه أرخص في التعجيل للعباس (٣). رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ولأن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث واستثني الولي فلا يجوز له التعجيل عن موليه (٤) "أو" عجل "عن عرض التجارة" كأن اشتراه بعشرة دنانير ثم عجل زكاة عشرين وبلغت قيمته عند الحول عشرين "جاز" وإن لم يتم النصاب عند التعجيل لانعقاد حوله "فلو ملك نصابا فعجل لعامين" فأكثر "أجزأه للأول فقط" أي دون غيره وقضيته الإجزاء عنه مطلقا. قال الإسنوي كالسبكي (٥) وهو مسلم إن ميز حصة (٦) كل عام وإلا فينبغي عدم الإجزاء لأن المجزئ عن خمسين شاة مثلا إنما هو شاة معينة لا شائعة ولا مبهمة وأيده غيرهما بما ذكره في البحر من أنه لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا أما ما عدا العام الأول فلا يجزئ التعجيل عنه على الأصح عند الأكثرين منهم معظم العراقيين وصاحب التهذيب وحملوا تسلفه من العباس صدقة عامين (٧) على تسلفها في


(١) "باب تعجيل الزكاة" لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان صحح النووي في كتاب النذر من زيادته المنع.
(٢) "قوله والدية قبل القتل" والكفارة على اليمين.
(٣) أبو داود في كتاب الزكاة، باب في تعجيل الصدقة حديث "١٦٢٤". والبيهقي في "طالكبرى" "٤/ ١١١" كتاب الزكاة باب تعجيل الصدقة، حديث "٧١٥٧".
(٤) "قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله كالسبكي" أي وغيره.
(٦) "قوله وهو مسلم إن ميز إلخ" كلام الأصحاب كالصريح في الإجزاء مطلقا وهو كذلك والفرق بينه وبين مسألة البحر واضح.
(٧) "قوله: وتسلفه من العباس صدقة عامين" رواه أبو داود وغيره وأجاب البيهقي بأنه مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول مفرد.