الملائكة من زيادته "وهم" أي الآل "بنو هاشم و" بنو "المطلب"(١) من المؤمنين لخبر مسلم في الصدقة "أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"(٢). والذي حرم عليه الصدقة الواجبة (٣) من أقاربه ﷺ من ذكر دون غيرهم وهذا ذكره الأصل في صفة الصلاة "وكذا" لا تكره تبعا "على غيرهم" أي غير الآل من الأصحاب والأزواج ونحوهما وهذا لا حاجة إليه لعلمه من الكاف الداخلة على الآل وبالجملة لا يقال الصلاة على الآل والأصحاب ونحوهما وإن صح المعنى لأنها صارت مختصة بالأنبياء والملائكة "كما لا يقال ﷿ إلا لله تعالى" وإن صح المعنى في غيره لأنه صار مختصا به ويستثنى من غير الأنبياء والملائكة من اختلف في نبوته كلقمان ومريم على الأشهر من أنهما ليسا بنبيين ففي الأذكار للنووي ما حاصله أنه لا يكره إفراد الصلاة والسلام عليهما لأنهما يرتفعان عن حال من يقال فيه ﵁ لما في القرآن العزيز مما يرفعهما هذا كله في الصلاة من غير الأنبياء والملائكة أما منهما فلا كراهة مطلقا لأنها حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهما وقد صح أن النبي ﷺ قال: "اللهم صل على آل أبي أوفى"(٤). "والسلام كالصلاة" فيما ذكر لأنه تعالى قرن بينهما "لكن المخاطبة به مستحبة للأحياء والأموات" من المؤمنين ابتداء وواجبة جوابا كما سيأتي في محله وما يقع منه غيبة في المراسلات منزل منزلة ما يقع خطابا ويستحب الترضي والترحم على غير الأنبياء من الأحياء قال في المجموع وما قاله بعض العلماء من أن الترضي مختص بالصحابة والترحم بغيرهم ضعيف.
(١) "قوله: وهم ظبنو هاشم والمطلب إلخ" هل يقال: بنات بني هاشم، وبني المطلب يعدون آله. وهل تنسب بنات بناته إليه كما تنسب الذكور أم لا؟ (٢) صحيج: مسلم، في كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، حديث "١٠٧٢". (٣) "قوله: والذي حرم عليه الصدقة الواجبة إلخ"؛ لأنه ﷺ قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوزفل وعبد شمس مع سؤالهم له. رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه ووسلم: "لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئأ، ولا وغسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم" رواه الطبراني في معجمه الكبير. (٤) صحيح: البخاري في كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، حديث"١٠٧٨".