"النوع الخامس: في الكلام، هجران المسلم حرام فوق ثلاث (١) " من الأيام "إلا لبدعة أو مصلحة دين أو مجاهرة بظلم أو فسق" كما مر ذلك في باب الشقاق مع التسوية بين المجاهر وغيره، وقد صوبها الإسنوي وجزم بها الأذرعي قال بل المستتر بذلك أولى بالهجران; لأنه أقرب إلى الارتداع من المجاهر
"فإن قال والله لا أكلمك فتنح (٢) عني أو قم" أو اخرج أو غيرها "ولو متصلا" باليمين "حنث"; لأنه كلمه "لا" إن كلمه "برسول وكتاب وإشارة" برأس أو غيره ولو من أخرس; لأنه لم يكلمه حقيقة، وإنما أقيمت إشارة الأخرس في المعاملات مقام النطق للضرورة كذا ذكره الأصل وتعقب بما في فتاوى
(١) "قوله هجر المسلم حرام فوق ثلاث ٢" قال ابن العماد ومحل جواز الهجر أن في الثلاث في غير الأبوين أما الأبوان فيحرم على الولد مهاجرتهما مطلقا وكذلك الأنبياء صلى الله وسلم عليهم والسادات ومن تجب طاعته من ولاة الأمور لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ وقوله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ وقوله فيحرم على الولد إلخ أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله فإن قال والله لا أكلمك فتنح إلخ" ولو قال والله لا أكلمك ثم أعاد مرة أخرى حنث بالإعادة قال الزركشي سكتوا عن ضبط الكلام الذي يحنث به وينبغي أن يقال هو اللفظ المركب ولو بالقوة لإفادة المخاطب ما فيه واعتبر الماوردي والقفال المواجهة به