للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي من أنه لو حلف (١) الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه (٢) بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة، وإن كانت تؤدى باللفظ

"ويرتفع بها" أي بالرسالة والكتابة والإشارة "الإثم" أي إثم الهجران "في حال الغيبة" لأحدهما "إن" صوابه (٣) أو "كانت المواصلة" بينهما قبل الهجران "بها وتضمنت" في الحالين "الألفة" بينهما "لا إن كان فيها إيذاء" وإيحاش فلا يرتفع بها الإثم بل هي زيادة وحشة وتأكيد للمهاجرة ولا إن كانت في حال الحضور ولم تكن المواصلة بينهما قبل الهجران بها ولو حلف أن يهاجره فراسله أو كاتبه أو أشار إليه فإن كان إثم الهجران لا يرتفع بها ما لم يحنث وإلا حنث صرح به الأصل "ويحنث" فيما لو حلف لا يكلمه أو لا يسلم عليه "بسلام عليه"; لأنه كلام وسلام.

"وكذا" بسلام "على قوم هو فيهم" وعلم به (٤) "وإن كان سلام الصلاة" عملا فظاهر اللفظ وظاهر أن محل ذلك (٥) إذا سمع سلامه، وبه صرح البغوي كما نقله الأذرعي ونقل عن الماوردي أنه لو كلمه، وهو مجنون أو مغمى عليه وكان


(١) "قوله وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف إلخ" إذا أشار بالقراءة كالنطق بها للضرورة وإلا لم تصح صلاته بها وكتب أيضا إنما أقيمت إشارة الأخرس مقام نطقه في مسألة القراءة أخذا من الاكتفاء بها عما طلب منه من القراءة فلا فرق بين من كان أخرس حال حلفه ومن طرأ خرسه وفي مسألة المشيئة; لأنها من المعاملات
(٢) "قوله وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه إلخ"; لأن إشارته بمشيئته كنطقه بها للضرورة ولا ضرورة إلى إقامتها مقام الكلام في الحنث
(٣) "قوله صوابه" أو هو كذلك في بعض النسخ
(٤) "قوله وعلم به" فإن لم يعلم أنه لم يحنث ويستثنى ما لو قال لا أكلمه عامدا ولا ناسيا فإنه إذا كلمه ناسيا يحنث بلا خلاف لو إذا حكمنا بعدم الحنث في الناسي والجاهل فلا تنحل اليمين على الأصح ولو قال لا أكلمه اليوم ستة أشهر فعليه أن يدع الكلام في ذلك اليوم كلما زاد في ستة إلا شهر ولو قال في يوم السبت لا أكلمه اليوم عشرة أيام فاليمين على سبتين وكذا لو قال لا أكلمه يوم السبت يومين
(٥) "قوله وظاهر أن محل ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه