للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل كل من وجبت نفقته على غيره (١)

"بزوجية (٢) أو ملك أو قرابة وجبت فطرته" عليه أما في الملك فلخبر مسلم "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق" (٣) وأما في الباقي فبالقياس عليه بجامع وجوب النفقة "لكن لا تجب عليه لكافر" وإن وجبت عليه نفقته لقوله في خبر ابن عمر السابق "من المسلمين" (٤) ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها "و" لا "زوجة أب ومستولدته" وإن وجبت نفقتهما على الولد لأنها لازمة للأب مع إعساره فيحملها الولد بخلاف الفطرة ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة أما من لا تجب عليه نفقته فلا تجب عليه فطرته إلا المكاتب كتابة فاسدة فتجب فطرته على سيده ولا تجب نفقته عليه وإلا الزوجة المحال بينها وبين زوجها فتجب فطرتها عليه دون نفقتها كما سيأتي ذلك

"ولا تجب" على الأب "فطرة ولد" له "ملك قوت يوم العيد وليلته فقط" أو قدر على كسبه "ولو صغيرا" لسقوط نفقته عنه بذلك "وتسقط عن الولد أيضا لإعساره وتجب لرجعية وكذا بائن حامل" ولو أمة كنفقتهما بخلاف البائن غير الحامل لسقوط نفقتها

"ولو أخدم زوجته" التي تخدم عادة "أمتها لا أجنبية وأنفقها" أي وأنفق عليها "وجب عليه فطرتها" كنفقتها بخلاف الأجنبية الموجودة لخدمتها كما لا


(١) "قوله كل من وجبت نفقته على غيره" سواء أكان ذلك الغير حرا أم مبعضا.
(٢) "قوله بزوجية" لو أسلم على عشر نسوة فإن نفقتهن تلزمه لأنهن محبوسات بسببه ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة وهذا ظاهر جلي وقوله ولا تلزمه الفطرة أشار إلى تصحيحه.
(٣) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، حديث "٩٨٢" بلفظ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ولفظ المصنف قريب جدا من لفظ أبي داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق حديث "١٥٩٤".
(٤) البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين حديث "١٥٠٤". ومسلم في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث "٩٨٤".