تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة (١) وبه جزم في المجموع وقال الرافعي في النفقات تجب فطرتها وهو القياس وبه جزم المتولي (٢).
"فرع الوجوب" للفطرة على الغير "يلاقي المؤدى عنه ثم يتحمله" عنه "المؤدي" لأنها شرعت طهرة له واختار الإمام ما نقله عن طوائف من المحققين أن هذا محله في فطرة الزوجة أما فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدي قطعا (٣) لأن المؤدى عنه لا يصلح للإيجاب لعجزه قال في المجموع والمشهور في المذهب الأول انتهى ويجب القطع بأن محله إذا كان المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المؤدي قطعا كما تجب على الولي فيما إذا وجبت في مال محجوره "فهو كالضامن" لأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقطت عن المتحمل كما سيأتي فالمتحمل كالضمان لذلك وقيل كالحوالة (٤) لأنها لازمة للمتحمل ولا يطالب بها المتحمل عنه وصححه في المجموع ونقله عن مقتضى كلام الشافعي والأصحاب ولا ترجيح في الأصل. وما رجحه المصنف تبع فيه الإسنوي فإنه نقله عن جمع وقال إنه المعروف في المذهب ونقله عن مقتضى كلام الشافعي ثم قال وما صححه في المجموع مردود انتهى والأوجه ما في المجموع لما سيأتي من أن الحرة الغنية إذا أعسر زوجها لا يلزمها فطرتها إذ لو كان كالضمان لزمتها لا يقال الكلام عند التحمل والزوج حينئذ لم يتحمل لأنا نقول لو لم يتحمل لزمتها قطعا وما علل به الأول لا يستلزم بناء على قول الضمان غايته أنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى ثم رأيت الأذرعي قال ما
(١) قوله لأنها في معنى المؤجرة" مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده. (٢) "قوله وجزم به المتولي" ويظهر لي أن هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع على ما إذا كان لها مقدار مقدر من النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء بسط وقوله ويظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وإلا فيجب على المؤدي قطعا" هذا مردود بأنه يلزم عليه فيما إذا كانا ببلدين، واختلف غالب قوتهما أنه يجزئ في فطرة المؤدي عنه غالب قوت بلد المؤدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزئ فيها على الأصح. (٤) "قوله: وقيل كالحوالة" أشار إلى تصحيحه.