"فتسقط عن الزوج والقريب" الغنيين "بإخراج زوجته وقريبه" باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما "ولا تسقط عن سيد فطرة زوجة" معسر أي فطرة أمته المزوجة بمعسر حر أو عبد بناء على أنها تجب على المؤدى عنه ابتداء "وتسقط عن" زوجة حرة "غنية تحت" زوج "معسر" لكمال تسليمها نفسها بخلاف الأمة المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان الملك والزوجية والملك أقوى ونقض ذلك بما إذا سلمها السيد ليلا ونهارا والزوج موسر فإن الفطرة واجبة على الزوج قولا واحدا قال السبكي ويمكن الجواب عنه بأنها عند اليسار لم تسقط عن السيد بل تحملها الزوج عنه. قال في المجموع قال الشافعي والأصحاب ويستحب للحرة يعني المذكورة أن تخرج الفطرة عن نفسها للخروج من الخلاف ولتطهيرها
"وتسقط عن ولده" الصغير "الغني بإخراجه"(١) لها عنه من مال نفسه لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه أما الوصي والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن القاضي نقله في المجموع عن الماوردي والبغوي وأقره ويخالف ما لو قضيا دينه من مالهما بغير إذن القاضي فإنه يبرأ لأن رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة قال القاضي "لا" عن "ولد كبير" له فلا تسقط بإخراجه عنه "إلا بإذنه" لعدم استقلاله بتمليكه ومحله في الرشيد كما في المجموع فغيره كالصبي (٢) كما اقتضاه كلامه في السفيه وصرح به في المجنون وما ذكره في السفيه هو قياس قوله إنه ينوي عنه وعلل المحب الطبري في ألغازه عدم الإجزاء عن الكبير بقدرته على النية ومقتضاه التفرقة بينه وبين السفيه كذا نبه عليه في المهمات وقد يقال كما تصح نية السفيه تصح نية وليه عنه لنقصه في الجملة
"وعلى صاحب النوبة" الواقع فيها وقت وجوب (٣) الفطرة فيما لو كان من يؤدي عنه في نفقة ولدين أو شريكين أو بعضه الحر ومالك باقيه "فطرة والد
(١) "قوله وتسقط عن ولده الغني بإخراجه إلخ" ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع "قوله فغيره كالصبي" إلحاق السفيه بالصغير ظاهر. (٢) "قوله: فغيره كالصبي" إلحاق السفيه بالصغير ظاهر. (٣) "قوله الواقع فيها وقت الوجوب" فإن وقعت في نوبتهما فعليهما.