وهو ثلاثة أقسام لأنه إما في الابتداء أو في الانتهاء أي الدوام أو في اختلاف الأحكام وستعرفها كلها من كلامه
"ويجوز بيع عينين فأكثر" باختلاط أو بدونه "صفقة واحدة ويوزع الثمن في المثلي و"(١) في "العين المشتركة" بين اثنين فأكثر "على الإجزاء وفي غيرهما" من المتقومات على الرءوس "باعتبار القيمة فإذا بطل" العقد "في واحد منهما ابتداء" بأن كان أحدهما: حلالا أي قابلا للعقد والآخر حراما أي غير قابل له "وله قيمة كمن باع عبده وعبد غيره صح في عبده بالقسط" من المسمى إذا وزع على قيمتهما وبطل في عبد غيره إعطاء لكل منهما حكمه كالثوب والشقص ومن العقار في الشفعة ولأن الصفقة اشتملت على صحيح وفاسد فالعدل
(١) "قوله ويوزع الثمن في المثلي إلخ" أي المتفق القيمة.