للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثالث: فيمن تلزمه" الكفارة "وهو كل مكلف حنث في يمينه حتى الكافر" الملتزم للأحكام "فإن مات" من لزمته قبل أخذها منه وله تركة "أخذت من تركته" كسائر الديون

"فصل العبد" مراده الرقيق ذكرا كان أو أنثى "يكفر" عن اليمين وغيرها "بالصوم"; لأنه لا يملك "وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن (١) " في تكفيره بالصوم "فإذا احتاج" إليه فيه "فللسيد منع الأمة منه (٢) "، وإن لم يضعفها عن الخدمة لحق تمتعه الفوري (٣) "وكذا" له "منع عبد يضعفه" عن الخدمة "فإن لم يضعفه" عنها "لم يمنعه" من ذلك "ولا من صوم تطوع وصلاته في غير وقت الخدمة كما لا يمنع من الذكر" وقراءة القرآن ولو "حال العمل فلو صام من يضعفه الصوم عن الكفارة بلا إذن أجزأه" عنها "كصلاة الجمعة" بلا إذن، وهذا كله سوى النظيرين ومنع الأمة من الصوم


(١) فصل" "قوله وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن" قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يكون الحنث واجبا وجائزا وممنوعا والظاهر أنه إذا كان واجبا له الصوم بلا إذن إذا كانت الكفارة على الفور "ر"
(٢) "قوله فللسيد منع الأمة منه" هذا إذا كانت من موطوآته فإن كان لا يطؤها ولكنها تحل له ففي المنع نظر
(٣) "قوله لحق تمتعه الفوري" إن كانت ممن يحل له وطؤها ا ث ويؤخذ مما تقرر أن الأمة المحرمة على مالكها بنسب أو نحوه كالعبد فيما ذكروا وأن الإذن في الحلف المقتضي للكفارة حالا كالإذن في الحنث وقوله يؤخذ مما تقرر أن الأمة أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأن الإذن في الحلف إلخ