للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[في أركانها]

"وفيه بابان: الأول في أركانها، وهي ثلاثة" التقاط وملتقط بكسر القاف وملتقط بفتحها "الأول الالتقاط ولا يجب" - وإن غلب على ظنه ضياع اللقطة وأمانة نفسه كما لا يجب قبول الوديعة (١) - "بل يكره لفاسق" لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة "ويستحب لأمين يثق بنفسه (٢) " لما فيه من البر (٣) "والإشهاد" بالالتقاط "مستحب (٤) لا واجب" كما في الوديعة إذا قبلها ولأنه لم يأمر به في خبر زيد وأجابوا عن الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود: "من التقط


(١) "قوله: كما لا يجب قبول الوديعة" علم من هذا التشبيه أن محله إذا لم يتعين عليه أخذها فإن تعين عليه بأن لم يكن هناك غيره لم يجز له تركها كما في الوديعة بل الوجوب هنا أولى؛ لأن الوديعة تحت يد صاحبها ومثله ما إذا غلب على ظنه ضياعها ولم تكن عليه مشقة في أخذها كاحتياجها إلى علف، وإصطبل وقال ابن سريج وأبو إسحاق إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب، وإلا فلا وحملا النصين على ذلك ونسب الماوردي هذا إلى الجمهور وقالا لا يتحقق القول بعدم الوجوب في هذه الصورة عن أحد ولا ينبغي أخذه من إطلاق النصين وتصرف الأصحاب فيهما وقوله: بل الوجوب هنا أولى إلخ فيه نظر فإن الرافعي لما حكى الإطلاق المذكور قال وهو محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي على أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض. ا هـ. هذا لا يتأتى في اللقطة فس قال شيخنا يجاب بتأتيه فيها أيضا بأن لم يوجد من تحفظ إلا به مع وجود حاكم وغيره تضيع بأخذه فتعين عليه أخذها مع وجود غيره، كاتبه.
(٢) "قوله: وتستحب لأمين يثق بنفسه" فإن لم يثق بأمانة نفسه لم يستحب له لما يخاف من الخيانة وصورتها أنه أمين في الحال لكنه يخاف في المستقبل أن لا تستمر أمانته والمسألة نظير تولية القضاء لمن هو في مثل هذه الحالة والأصح أنه يجب عليه والفرق أن مفسدة عدم الدخول في القضاء عامة أما إذا لم يعلم من نفسه الخيانة فيحرم عليه أخذها.
(٣) "قوله: لما فيه من البر" ولأنها أمانة، أو كسب وكل منهما لا يجب ولأنه أخذ مال على وجه الأمانة كالوديعة.
(٤) "قوله: والإشهاد مستحب" لا واجب؛ لأن كل مال جاز للواجد أخذه لم يلزمه الإشهاد عليه كما في الركاز.