[فصل نقل الزكاة وإن قربت المسافة مع وجود الأصناف أو بعضهم]
"لا يجوز ولا تجزئ" الزكاة "معه" أي مع نقلها قالوا لخبر معاذ ولأن نقلها يوحش (١) أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها "بخلاف" نقل "الوصية والكفارة والنذر" من محالها فإنه يجوز ويجزئ إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة، ومثلها الأوقاف على صنف نعم إن عين الموصي والناذر والواقف بلدا تعين "فإن عدمت الأصناف" من البلد (٢)"أو فضل عنهم" شيء "نقل
(١) "قوله ولأن نقلها يوحش إلخ" لأنه حق واجب لأصناف بلد المال فإذا نقله إلى غيرهم لم يجزه كالوصية لأصناف بلد. (٢) "قوله فإن عدمت الأصناف من البلد إلخ" هذا إن عدموا حالة الوجوب فلو تم الحول وهم في البلد وانتقلوا عنها قال الإمام فإن لم يكونوا محصورين لاتساع خطتها ففي جواز الإخراج إليهم خلاف والأصح جوازه وإن كانوا محصورين وقد استحقوا ثم غابوا فهم معينون بتخصيصهم قلت ويحتمل التفصيل بين الاستيطان ونية الرجوع وقياس ما سبق عن الشافعي أنهم ملكوها بحولان الحول فيمتنع النقل لغيرهم س وقوله فإن لم يكونوا محصورين سيأتي في باب ما يحرم من النكاح ضابط العدد المحصور.