حتى لو لم يكن ثم فقير بطلت الوصية وهنا لم يثبت الحق لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لو لم يكن في البلد مستحق لا تسقط الزكاة بل تنقل إلى بلد آخر "وقيل تجب" التسوية "إن فرق الإمام" لأن عليه الاستيعاب فلزمه التسوية ولأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم بخلاف المالك فيهما وهذا جزم به المنهاج كأصله (١) ونقله الرافعي في شرحيه عن التتمة لكن زاد في الروضة قلت ما في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور (٢) استحباب التسوية وعليه اختصر المصنف وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين وللغرباء "و" لكن "المستوطنون أولى من الغرباء" لأنهم جيران
(١) "قوله وهذا جزم به المنهاج كأصله إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور وإلخ" قال السبكي تأملت إطلاق الجمهور فوجدت وجد بهامش الأصل ما نصه اعتمد شيخنا في شرحه سقوط النية ا هـ من خط المجرد كلام أكثرهم في المالك دون الإمام فلا مخالفة للمتولي فما قاله هو المختار. ا هـ. ونقله الأذرعي وغيره عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم.