يكفي صرف إلى أقل من ثلاثة من كل صنف" عملا بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية وبالقياس عليه فيهما ولا عدد بعد ذلك أولى من عدد وهذا علم مما مر وكأنه ذكره توطئة لقوله "إلا العامل فقد يكون واحدا" إذا حصل به الغرض "ولو أعطى" المالك "اثنين" من صنف "والثالث موجود غرم له أقل متمول" (١) لأنه لو أعطاه ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذي فرط فيه سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا لما سيأتي أنه لا تجب عليه التسوية في الآحاد ولو أعطى واحدا والاثنان موجودان غرم لهما أقل ما يعطيانه ابتداء كما صرح به الأصل "ولو وجد المالك من صنف دون الثلاثة أعطاه الكل إن احتاجه" فليس له نقل باقي السهم إلى غيره لانحصار الاستحقاق فيه "وإلا" أي وإن لم يحتجه "رد على الباقين" إن احتاجوه وإلا نقل إلى غيرهم.
"فرع يجب" على من يفرق الزكاة "التسوية بين الأصناف" (٢) وإن كانت حاجة بعضهم أشد لانحصارهم ولاقتضاء العطف (٣) التسوية إلا العامل فلا يزاد على أجرته كما مر وإلا الفاضل نصيبه عن كفايته كما سيأتي قال الماوردي فلو أخل الإمام بصنف ضمن من مال الصدقات (٤) قدر سهمه من تلك الصدقة وإن أخل به المالك ضمن من مال نفسه "وهي" أي التسوية "مستحبة في آحادهم إن تساوت حاجتهم" (٥) فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها بخلاف الوصية لفقراء بلد (٦) فإنه تجب التسوية بينهم لأن الحق فيها لهم على التعيين
(١) "قوله غرم له أقل متمول" قال شيخنا يؤخذ من ذلك جواز إعطاء مستحقها منها أقل متمول وبطلان من قدر ذلك بنصف درهم وأنه أقل ما يعطى منها. (٢) "قوله تجب التسوية بين الأصناف" وإن أتحدت آحادهم. (٣) "قوله ولاقتضاء العطف إلخ" أي بواو التشريك. (٤) "قوله ضمن من مال الصدقات إلخ" قال الشاشي في المعتمد ينبغي أن يكون هذا إذا بقي من مال الصدقات شيء فإن لم يبق فينبغي أن يضمن من مال نفسه. (٥) "قوله إن تساوت حاجتهم" قال الأذرعي لم يبينوا هنا ما المراد بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة أو الوقت أو العمر وحاجات غيرهم معلومة قال الغزي وهو عجيب فإنه محال على ما تقدم أنهم يعطون كفاية سنة إن أمكن أو العمر الغالب فإن لم يمكن فبعض سنة. (٦) "قوله بخلاف الوصية لفقراء بلد" أي محصورين.