فرقها الإمام (١) ووجدوا كلهم لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرها "واختار جماعة" من أصحابنا منهم الإصطخري "جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين" أو غيرهم من المستحقين
"فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم وفرقوا وإن فرقها المالك فلا عامل"(٢) قال الأذرعي والزركشي ولا مؤلف كما نقله الماوردي وغيره عن النص والرافعي عن رواية الحناطي له قالا وما في الروضة من أن المشهور خلافه مردود نقلا ودليلا وأطالا في بيان ذلك والمعتمد ما في الروضة كأصلها وجرى عليه المصنف وغايته أن المسألة فيها كما دل عليه كلام الأصل نصان رجح منهما كثيرون هذا
"وعلى الإمام استيعاب الآحاد"(٣) من كل صنف لعدم تعذره عليه نعم إن قل المال بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء. ونبه عليه الزركشي ولا يجب عليه ذلك من زكاة واحدة "وله أن يخص بعضهم بنوع" من المال وآخرين بنوع وأن يعطي زكاة واحد لواحد لأن الزكوات كلها في يده كالزكاة الواحدة "وإن فرق المالك (٤) وأمكن الاستيعاب"(٥) لكونهم محصورين ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زادوا عليها ووفى بهم المال (٦)"لزمه" الاستيعاب "ولا
(١) "قوله بأن فرقها الإمام" أي أو العامل. (٢) "قوله وإن فرقها المالك فلا عامل" قال القاضي أبو الطيب لو تولاها الإمام سقط سهم العامل ولا يأخذه الإمام. (٣) "قوله وعلى الإمام استيعاب الآحاد" في معنى الإمام إذا فوض إليه الصرف وشمل كلامه ما إذا كانوا غير محصورين وإن قيده النوري في تصحيح التنبيه بما إذا كانوا محصورين. (٤) "قوله وإن فرق المالك" أي أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل. (٥) "قوله وإن أمكن الاستيعاب إلخ" لو كان المستحقون وراثه فمات فهل يلزمهم دفع الزكاة إلى غيرهم وهل نقول إذا كان عليه دين وقدمنا الزكاة إنهم يفوزون بالزكاة لا نقل فيه غ يفوزون به في المسألتين لأنهم ملكوها بتمام الحول إذ ليس ثم مستحق غيرهم قال الناشري وإذا قلنا ملكوها زكاة فأين النية الواجبة أتسقط هنا أم تقوم الورثة مقامه فيها أو الحاكم لئلا يتحد الناوي والمستحق فليتأمل. (٦) "قوله ووفى بهم المال" أي بحاجتهم.