"فصل: يشترط" للإيداع "الإيجاب" المراد بالشرط ما لا بد منه إذ الإيجاب ركن للإيداع. وأركانه أربعة: العاقدان، الوديعة، والصيغة، فلا بد من صيغة دالة على الاستحفاظ "كأودعتك"(٢) هذا المال "واحفظه ونحوه" كاستحفظتك وأنبتك في حفظه وهو وديعة عندك "لأنها عقد" كالوكالة لا إذن مجرد في الحفظ "ولو علقها" كأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا "فكالوكالة" فلا تصح حتى يسقط المسمى إن كان ويرجع إلى أجرة المثل ويصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف ثم حينئذ، والقياس على الوكالة هو ما بحثه الأصل بعد نقله عن قطع الروياني الجواز.
"و" يشترط "القبول" من الوديع "ولو بالقبض"(٣) كما في الوكالة بل أولى لبعدها عن مشابهة العقود قال الماوردي وغيره: ولا تفتقر الوديعة إلى علم الوديع بما فيها بخلاف اللقطة لما يلزمه من تعريفها.
"فإن لم يوجب" المالك "له" بل وضع ماله بين يديه سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك أم لا "أو أوجب" له حين وضعه بين يديه "ورد" هو "ضمن بالقبض" إن قبض إلا إن كان معرضا للضياع فقبضه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمن "لا بالتضييع" له بأن ذهب فتركه فلا يضمن "وإن أثم" به إن كان ذهابه بعد غيبة المالك كما يعلم مما يأتي وخرج برده ما لو قبل ولو بقوله ضعه فإنه
(٢) "قوله كأودعتك" أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة والكتابة منه ومن الناطق كالبيع. (٣) "قوله: والقبول ولو بالقبض" لو قال: أعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت فينبغي أن يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر للعلم بحصول المقصود بذلك.