"وشرطه وجود الانتفاع المباح"(١) فلا يعار ما لا ينتفع به كحمار زمن ولا ما ينتفع به انتفاعا محرما كجارية للتمتع (٢) وآلات الملاهي "مع بقاء عينه" كعبد ودار وثوب "فلا يعار المطعوم" ونحوه؛ لأن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك فانتفى المعنى المقصود من الإعارة.
قال الإسنوي: ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا أو أخشابا ليبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي؛ لأن حكم العواري جواز استردادها والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده.
"ولا" يعار "النقدان" إذ منفعة التزين بهما والضرب على طبعهما منفعة (٣) ضعيفة قلما تقصد، ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج "إلا للتزين" أو
(١) "قوله: وشرطه وجود الانتفاع المباح" أي الجائز؛ لأن الخبر ورد بإعارة الدرع والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي. (٢) "قوله: كجارية للتمتع" فإن وطئ عالما فزان أو جاهلا فشبهة وينبغي إلحاقه بوطء المرتهن بالإذن إذ لا فرق وقوله: وينبغي إلحاقه إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والضرب على طبعهما منفعة إلخ" قال في الخادم ويؤخذ من قوله والضرب على طبعهما جواز استعارة الخط والثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته.