بعده، وعبارة أصله يشترط كونه أهلا للتبرع عليه بعقد قال في المهمات: وقضيته صحة استعارة السفيه فإن الصحيح صحة قبوله الهبة (١) والوصية لكن كيف تصح استعارته مع أنها مضمنة لا جرم، جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها (٢)، انتهى. وقضيته صحتها منه (٣)، ومن الصبي والمجنون بعقد وليهما إذا لم تكن مضمنة كأن استعار من مستأجر.
=ولا بإتلافهم وكونه معينا فلو أعار من أحد الرجلين بطلت ولو أعار له الأخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو أجازهما جميعا فكل واحد مستعير. (١) "قوله: فإن الصحيح صحة قبوله الهبة" أشار إلى تصحيحه وقوله: والوصية الراجح عدم صحة قبوله الوصية. (٢) "قوله: جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وقضيته صحتها منه إلخ" أشار إلى تصحيحه.